أقسام العقارات والمبوبة والدليل مازالوا تحت التطوير وسيتم الإنتهاء منهم قريباً بإذن الله

 
            أخبار ومقالات     العضوية    
| استعراض كافة المواضيع
 نصائح وإرشادات عقارية
نوع العقار:
في:
رقم الاعلان:
 
إعلانات
قسم أخبار من الرحاب

أخبار من الرحاب - بلاغ لمحكمة النقض للمطالبة بعدم تقديم موعد نظر طعن هشام طلعت - 2010-10-19


هشام طلعت مصطفى

بلاغ لمحكمة النقض للمطالبة بعدم تقديم موعد نظر طعن هشام طلعت

تقدم شريف جاد الله المحامي السكندري، ببلاغ إلى المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض، مطالبًا بنظر طعن هشام طلعت مصطفى على الحكم بسجنه 15 سنة  في المواعيد الطبيعية وعدم تقديمه على الطعون التي تنتظر الدور منذ سنوات،
كما تقدم المحامي ببلاغ آخر للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتعيين "قيّم" على أموال هشام طلعت بعد حصرها، نظراً لأنه أصبح فاقدًا للأهلية القانونية بعد الحكم عليه في نفس القضية.

وحسبما نشر موقع "اليوم السابع" الالكتروني اليوم الثلاثاء فقد أكد المحامي في بلاغه لرئيس محكمة النقض، أن أهم التقاليد والقواعد التي تعمل بها المحكمة الترتيب والدور بحيث ينظر كل طعن في الدور المحدد له، طبقًا لترتيب وروده للمحكمة بما في ذلك الطعون التي تحتوى على شق مستعجل، لذلك تكون انتكاسة شديدة للقضاء وشيوخه أن ينظر طعن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى قبل طعون أخرى تقبع داخل محكمة النقض منذ سنوات في انتظار دورها في الفصل، بينما نتحمل نحن المحامين تلك السنوات لعلمنا بكثرة القضايا وندرة القضاة.

وطالب في بلاغه، باحترام تلك القواعد التي بنيت على أساسها العلاقة بين القضاة والمحامين ومراعاة الترتيب المعمول به، فقضية هشام مهما كان شأنها لا تعدو أن تكون علاقة بين رجل أعمال وسيدة انتهت بقتلها، فهي ليست قضية سياسية أو تمس الأمن القومي حتى يتم استثناؤها.

وفي بلاغه للنائب العام طالبه باستعمال حقه طبقًا للمادة 35 عقوبات لتعيين "قيم" من خارج أفراد أسرة هشام طلعت مصطفى لإدارة أمواله وأملاكه، وأن يكون "القيم" خاضعًا للمحكمة في كل أعماله، ويقوم بحصر وجرد ثروة وأملاك هشام طلعت، مما يتيح الفرصة للشعب أن يعرف كيف تطورت الذمة المالية، حيث أصبح ينافس الحكومات والأنظمة.

من جانب آخر يعتزم شريف جاد الله، الطعن على عدم دستورية نظام الإفراج المشروط الذي يتيح لمحسن السكري الخروج بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة، أي بعد 20 عامًا، وهى مدة "قصيرة جدًا" بالنظر إلى جريمته التي يعاقب عليها بالإعدام، حيث قضت المحكمة على السكري بالمؤبد المشدد، طبقًا للمادة 14 من قانون العقوبات، وهى السجن مدى الحياة، بحيث يخرج المسجون من محبسه إلى قبره، ولا صحة لخروجه بعد ثلاثة أرباع المدة من المؤبد التي يعتقد الناس أنها 25 عامًا.

 

عدد الزيارات 144

 

التعليقات
 
لا نوجد تعليقات مضافة

 

الرئيسية | افتتاحية الموقع | أهداف الموقع | من نحن | اتصل بنا | انضم الينا | أعلن معنا